العلامة الحلي

298

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كالقميص ( 1 ) . والنهي مخصوص بحديث ابن عباس ، والقميص يمكنه أن يتزر به من غير لبس ويستتر به ، بخلاف السراويل . مسألة 227 : يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ويجوز في حال الضرورة ، لما تقدم من الأحاديث . وهل يجب عليه شقهما ؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم ( 2 ) . وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ( 3 ) ، لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف ، قال : " نعم ولكن يشق ظهر القدم " ( 5 ) . وقال بعض علمائنا : لا يجب شقهما ( 6 ) . ورواه العامة عن علي عليه السلام ( 7 ) ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم ( 8 ) - وعن أحمد روايتان

--> ( 1 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى - للباجي - 2 : 197 ، الحاوي الكبير 4 : 98 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز 7 : 453 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 320 ، الخلاف 2 : 295 ، المسألة 75 . ( 3 ) المغني 3 : 277 - 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، الأم 2 : 147 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 215 ، المجموع 7 : 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى - للباجي - 2 : 196 . ( 4 ) المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، صحيح البخاري 3 : 20 - 21 ، سنن أبي داود 2 : 165 / 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن الدارقطني 2 : 230 / 63 ، سنن البيهقي 5 : 49 . ( 5 ) الفقيه 2 : 218 / 997 . ( 6 ) ابن إدريس في السرائر : 127 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 250 . ( 7 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282 ( 8 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282 ، المجموع 7 : 265 .